الشيخ حسين المظاهري
141
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
وجد في جوفها صرّةً فيها دراهم أو دنانير أو جوهرةً ، لمَن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع ، فإن لميكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه » « 1 » . السند صحيحٌ ، ووجه رفع التعارض الالتفات إلى أنّ « الكنز » لا يصدق على ما وُجد في جوف الحيوان ، لأنّه « مالٌ مدّخرٌ » ؛ أمّا ما أكله الحيوان من الدراهم والدنانير فلاادّخار فيه . الرواية الخامسة « محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبداللّه بن جعفرٍ الحميريّ قال : سألته عليه السلام في كتابٍ عن رجلٍ اشترى جزوراً أو بقرةً أو شاةً أو غيرها للأضاحيّ أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّةً فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمَن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع ، فإن لميعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه » « 2 » . الظاهر اتّحاد الحديث مع ما سبق قبله ، فهما حديثٌ واحدٌ رُوي بسندين مختلفين . والكلام فيه نفس الكلام الّذي ذكرناه في السابق عليه . الرواية السادسة « محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد بن أحمد عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ : إنّ رجلًا عابداً من بنيإسرائيل كان محارفاً ، فأخذ عزلًا فاشترى
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 25 ص 452 الحديث 32335 ، « الكافي » ج 5 ص 139 الحديث 9 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 6 ص 392 الحديث 14 . ( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 25 ص 452 الحديث 32336 ، « الفقيه » ج 3 ص 296 الحديث 4062 .